وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ -- \\ الدعوة الى الله واجبنا \\ الدعوة الى الإسلام مسؤوليتنا \\ الدعوة الى الحق والعدل طريقنا \\ الدعوة الى وحدة الأمة منهجنا موقع مكتب المعقل - تتمة قانون التقاعد الموحد 2014
       

-
السبت, 2024-04-27, 10:22 AM
حزب الدعوة الإسلامية \ مكتب المعقل
الرئيسية | التسجيل | دخول
 تابع واستمع خطب الجمعة بيانات حزب الدعوة الإسلامية مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر

-->
المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0


المادة – 35 –

اولا –

تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفكمن الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نصخاص في

هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.

ثانيا -

يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض

عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق.

ثالثا –

يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:

1.للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد

الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر منراتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.

2.للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 )لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.

رابعا –

استثناءا من احكام المادة ( 21 / ثانيا ) منهذا القانون:

1.يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين منالمائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:

1.اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد .

2.اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .

3.اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.

4.اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثون سنة.

1.تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة واعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى منذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة

والاستثنائية التياسسها النظام البعثي السابق.

خامساً - استثناءا من احكام المادة ( 22/ثانيا ) من هذا القانون:

1.يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدىالحالات الآتية:

1.اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( 25 )خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الاقل .

2.اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره .

3.اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرون سنة .

4.اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.

1.تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينة بعد حصولة على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية

للتقاعد التي لاتقل عن خمسة وعشرون سنة .

سادساً - استثناءا من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:

1.يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتب اتقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الاتية:

1.اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة.

2.اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.

3.اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.

1.تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذاالقانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.

سابعاً - يستحق المدراء العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لايتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصا تتقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون

ثامناً - تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% )واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لاتشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.

تاسعاً - تمنح مخصصات للشهادات ادناه او مايعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي:

1.الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 5%) خمسةمن المائة.

2.البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 10%)عشرة من المائة.

ج. الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة.

د. الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.

المادة – 36

اولا – تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.

المادة – 37 –

اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء

الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:

1.(25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة

2.تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.

ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.

ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين

الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .

رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) منهذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.

المادة – 38 –

اولا –

تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:

1.الامر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالامر( 31 ) لسنة 2005 .

2.قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.

3.قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.

4.قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.

5.قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.

6.قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.

7.قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).

8.قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).

9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادةالثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) ,

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .

10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .

ثانيا –

يستثنى من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة :

أ‌.قانون مؤسسة الشهداءرقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.

ب‌.قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .

ج.قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009

ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب

موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة

العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكامهذا القانون على الدورات القادمة.

المادة – 39 –

اولاً-

استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح منرئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاته ماذا لم يكن لهم

راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .

ثانيا –

تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.

ثالثا –

لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.

المادة – 40 –

اولا –

يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.

ثانيا – تنقل حقوق والتزاما تصندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006 وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.

ثالثا _ تبقى الانظمة والتعليمات نافذه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها

رابعا ـــ لايترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه

المادة -41-

يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة – 42 –

ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014

الاسباب الموجبة

لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصافشهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل

الفوارق بين المتقاعدين.

شٌرع هذا القانون.

Copyright MyCorp © 2024